الفاضل الهندي

22

كشف اللثام ( ط . ج )

علة ( 1 ) . وفيما أرسل عنه في الفقيه : أوله رضوان الله ، وآخره عفو الله ، فإن العفو لا يكون إلا عن ذنب ( 2 ) . وفي حسن الحلبي : ووقت الفجر حين تنشق إلى أن يتجلل الصبح السماء ، ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا ، ولكنه وقت لمن شغل أو نسي أو نام ( 3 ) . وصحيح أبي بصير المكفوف سأله عليه السلام عن الصائم متى يحرم عليه الطعام ؟ قال : إذا كان الفجر كالقبطية البيضاء ، قال : فمتى تحل الصلاة ؟ قال : إذا كان كذلك ، قال : ألست في وقت من تلك الساعة إلى أن تطلع الشمس ؟ فقال : لا ، إنما نعدها صلاة الصبيان ( 4 ) . وخبر ذريح ، سأله عليه السلام : إن أناسا من أصحاب أبي الخطاب يمسون بالمغرب حتى تشتبك النجوم ، قال : أبرأ إلى الله ممن فعل ذلك متعمدا ( 5 ) . وخبر جميل سأله عليه السلام ما تقول في الرجل يصلي المغرب بعد ما يسقط الشفق ؟ فقال : لعلة لا بأس ( 6 ) . وخبر إبراهيم الكرخي سأل الكاظم عليه السلام لو أن رجلا صلى الظهر بعدما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام أكان عندك غير مؤد لها ؟ فقال : إن كان تعمد ذلك ليخالف السنة والوقت لم تقبل منه ، كما لو أن رجلا أخر العصر إلى قرب أن تغرب الشمس متعمدا من غير علة لم تقبل منه ، إن رسول الله صلى الله عليه وآله قد وقت للصلوات المفروضات أوقاتا وحد لها حدودا في سنته للناس ، فمن رغب عن سنة من سننه الموجبات ، كان مثل من رغب عن فرائض الله ( 7 ) .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 151 ب 26 من أبواب المواقيت ح 5 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 217 ح 651 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 151 ب 26 من أبواب المواقيت ح 1 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 155 ب 28 من أبواب المواقيت ح 2 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 138 ب 18 من أبواب المواقيت ح 12 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 143 ب 19 من أبواب المواقيت ح 13 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 109 ب 8 من أبواب المواقيت ح 32 .